التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 158616 آب 1972

العقوبات 1- كل من: أ- اتخذ لقب جيولوجي وهو لا يستحقه بحكم هذا القانون ، او ب- زوال مهنة الجيولوجي دون الحصول على ترخيص ، او ج- زوال مهنة الجيولوجي دون ان يدفع رسوم التسجيل والاشتراك السنوي ، او د- تعاطى مهنة الجيولوجيا بعد صدور قرار قطعي بايقافه عن تعاطيها او بشطب اسمه من سجل النقابة. يعاقب بغرامة من خمسة دنانير الى مائة دينار او بالحبس مدة أسبوع الى ثلاثة اشهر او العقوبتين معا. واذا تكررت المخالفة تضاعفت العقوبة. 2- كل من زور وثائقا من اجل الحصول على لقب جيولوجي او من اجل مزاولة هذه المهنة او استعمل مثل هذه الوثائق يعاقب- بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

الإحالة

المادة 48 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية