التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 158616 آب 1972

التسجيل في النقابة أ- تقدم طلبات التسجيل الى مجلس النقابة معززة بالوثائق المطلوبة. ب- ويشترط في طالب التسجيل: - 1- ان يكون اردني الجنسية ومقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة. 2- ان يكون حاملا شهادة جامعية تخوله حمل لقب جيولوجي بموجب هذا القانون على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة الجيولوجيا في البلد الذي منحه. 3- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجنائية او جنحة اخلاقية. 4- ان يكون قد اتم الواحدة والعشرين من عمره.

الإحالة

المادة 5 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية