الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 158616 آب 1972
المادة 55 -
للهيئة العامة لنقابة الجيولوجيين ومن وقت لآخر ان تضع بموافقة مجلس الوزراء انظمة لتنظيم الامور التالية:
أ- تنظيم الامور الداخلية لمجلس النقابة والطرق التي يسير عليها.
ب- تحديد الرسوم المبينة في المادة( 51 ) وكيفية استيفائها.
ج- تحديد الرسوم الواجب تقاضيها عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة بموجب هذا القانون وكيفية استيفائها.
د- تعيين الحد الادنى للاجور التي يستحقها كل عضو من الاعمال التي يقوم بها لارباب العمل.
هـ- نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي.
و-اية انظمة اخرى من اجل تنظيم شؤون مهنة الجيولوجيا بما في ذلك نظام المكاتب والشركات الجيولوجية0