التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 158616 آب 1972

المادة 57 - 1-لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. 2- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة يكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.

الإحالة

المادة 57 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية