التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 158616 آب 1972

المادة 10 - أ- يمارس الجيولوجيون المرخصون اعمال الجيولوجيا في المملكة الاردنية الهاشمية ما داموا مقيمين فيها بصورة عادية. ب- لمجلس النقابة ان يعيد قيد اسم اي جيولوجي في سجل الجيولوجيين مزاولي المهنة اذا كان حذف اسمه قد نشأ عن انقطاع عن العمل او بسبب اقامته خارج البلاد او بسبب عدم دفعه الرسوم المطلوبة. ج- اذا لم تعد تتوفر في الجيولوجي شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في المواد (5) و( 6)و( 11) من هذا القانون فلمجلس النقابة حق سحب الاجازة منه, وفي حالة زوال تلك الاسباب ، عليه ان يعيدها اليه بناء على طلبه.

الإحالة

المادة 10 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية