التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 158616 آب 1972

للهيئة العامة حق: أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة. ب- تصديق الموازنة السنوية. ج- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير فاحصي الحسابات وتعيين فاحصي الحسابات للسنة المقبلة. د- تحديد الرسوم النقابية بأنظمة تصدر وفق احكام هذا القانون. هـ- اقتراح مشاريع الانظمة والموافقة على التعليمات التي يضعها مجلس النقابة. و- النظر في جميع الشؤون التي تهم النقابة.

الإحالة

المادة 13 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية