التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 158616 آب 1972

أ- تكون مدة مجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ مباشرة بعد انتهاء مدة ولاية المجلس السابق. ب-يشترط فيمن يرشح لمنصب النقيب ان يكون جيولوجياً مارس المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات. ج-يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس ان يكون جيولوجياً مارس المهنة مدة لاتقل عن خمس سنوات. د- اذا حالت ظروف استثنائية يقدرها وزير الطاقة والثروة المعدنية، دون انعقاد الاجتماع السنوي للهيئة العامة الذي يتم فيه انتخاب النقيب والمجلس يستمر النقيب والمجلس القائم واللجان المختصة في ممارسة المهام المنوطة بهم بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى حين انتخاب مجلس جديد في اجتماع يعقد خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ زوال تلك الظروف.

الإحالة

المادة 20 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية