التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 158616 آب 1972

أ- في حالة شغور وظيفة النقيب لأي سبب من الاسباب يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة ويدعى من حصل على اكثرية الاصوات في انتخاب اعضاء المجلس بحسب التسلسل ليصبح عضوا في المجلس. ب- اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغر مكانه لاي سبب آخر يدعى من حصل على اصوات اكثر عند انتخاب المجلس بحسب التسلسل ليخلفه، اما اذا كان عدد الاعضاء المستقلين او الذين شغرت امكنتهم في وقت واحد اكثر من اثنين تدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم. ج- يعتبر فاقد لعضوية المجلس كل عضو تغيب عن حضور الاجتماعات خمس جلسات متوالية دون عذر مقبول.

الإحالة

المادة 22 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية