التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 158616 آب 1972

1- بعد اتمام التحقيق يرفع مجلس التحقيق توصياته الى مجلس النقابة متضمنا رأيه حول براءة المشتكى عليه او عدمها ولمجلس النقابة اذا لم ير ضرورة الى استماع افادات بنفسه ان يقبل هذه التوصيات وان يبت في موضوع الشكوى بالشكل الذي يراه عادلا وفي حالة الادانة يوقع مجلس النقابة على المخالف احدى العقوبات التأديبية التالية: أ- توجيه اللوم والتوبيخ. ب- التوقيف عن العمل مدة لا تزيد عن سنة. ج- شطب اسمه من سجل الجيولوجيين بعد ادانته من المحاكم. 2- هذه العقوبات الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة لا تحول دون معاقبة المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في القوانيين الاخرى اذا كان ما قام به يعتبر جريمة بحكمها.

الإحالة

المادة 36 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية