التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 158616 آب 1972

1- تتألف موارد النقابة من: أ- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل. ب- الرسوم السنوية. ج- العوائد التي تستوفى لصندوق التقاعد من الاعضاء. د- الاعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء. هـ- بدلات الاشتراك في مجلة النقابة واثمان مطبوعاتها. و- ومن نسبة لا تزيد عن( 5%) من دخل الجيولوجي من مهنة الجيولوجيا حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل. 2- تحدد هذه الموارد وكيفيه فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي او في انظمة توضع لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 50 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية