الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 158616 آب 1972
أ- على مجلس النقابة بعد البحث والتدقيق ان يقرر على ضوء الوثائق المبرزة قبول طلب التسجيل او رفضه فاذا كان - القرار
بالقبول فيسجل اسم الطالب بالسجل الخاص بعد دفعه الرسم المقرر لصندوق النقابة.
ب- اذا كان القرار بالرفض فللطالب حق الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوما من تبليغه.
ج- تفصل في الاعتراض لجنة تشكل من وزير الطاقة والثروة المعدنية او من ينوب عنه رئيسا ونقيب الجيولوجيين واثنين من
الجيولوجيين ينتخبهما وزير الطاقة والثروة المعدنية اعضاء ، وعضو آخر ينتدبه مجلس النقابة من غير اعضائه ويكون قرار
لجنة الاعتراض قطعيا.