التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 158616 آب 1972

أ- على مجلس النقابة بعد البحث والتدقيق ان يقرر على ضوء الوثائق المبرزة قبول طلب التسجيل او رفضه فاذا كان - القرار بالقبول فيسجل اسم الطالب بالسجل الخاص بعد دفعه الرسم المقرر لصندوق النقابة. ب- اذا كان القرار بالرفض فللطالب حق الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوما من تبليغه. ج- تفصل في الاعتراض لجنة تشكل من وزير الطاقة والثروة المعدنية او من ينوب عنه رئيسا ونقيب الجيولوجيين واثنين من الجيولوجيين ينتخبهما وزير الطاقة والثروة المعدنية اعضاء ، وعضو آخر ينتدبه مجلس النقابة من غير اعضائه ويكون قرار لجنة الاعتراض قطعيا.

الإحالة

المادة 7 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية