التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 41 كانون الثاني 1952

الالغاء المادة (24) تلغى القوانين التالية:- 1- قانون تشكيلات المحاكم الاردني لسنة 1946 المنشور في الجريدة الرسمية رقم (880) الصادر بتاريخ 25 \ 12\ 1946 2- قانون تعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية رقم (71) لسنة 1951 المؤقت. 3- قانون رقم (91) المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 76) لسنة 1951. 4- قانون المحاكم رقم (31) لسنة 1940 فلسطيني. 5- قانون المحاكم (المعدل) رقم (20) لسنة 1942 (فلسطيني). 6- قانون المحاكم (المعدل) رقم (10) لسنة 1943 (فلسطيني). 7- قانون المحاكم (المعدل) رقم (20) لسنة 1944 (فلسطيني). 8- قانون المحاكم (المعدل) رقم (33) لسنة 1945 (فلسطيني). 9- قانون المحاكم (المعدل) رقم (14) لسنة 1946 (فلسطيني). 10- قانون المحاكم (المعدل) رقم (43) لسنة 1947 (فلسطيني). 11- أي تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام تلك المشاريع مغايرة لهذا القانون.

الإحالة

المادة 24 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية