الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 41 كانون الثاني 1952
الالغاء
المادة (24)
تلغى القوانين التالية:-
1- قانون تشكيلات المحاكم الاردني لسنة 1946 المنشور في الجريدة الرسمية رقم (880) الصادر بتاريخ 25 \ 12\ 1946
2- قانون تعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية رقم (71) لسنة 1951 المؤقت.
3- قانون رقم (91) المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 76) لسنة 1951.
4- قانون المحاكم رقم (31) لسنة 1940 فلسطيني.
5- قانون المحاكم (المعدل) رقم (20) لسنة 1942 (فلسطيني).
6- قانون المحاكم (المعدل) رقم (10) لسنة 1943 (فلسطيني).
7- قانون المحاكم (المعدل) رقم (20) لسنة 1944 (فلسطيني).
8- قانون المحاكم (المعدل) رقم (33) لسنة 1945 (فلسطيني).
9- قانون المحاكم (المعدل) رقم (14) لسنة 1946 (فلسطيني).
10- قانون المحاكم (المعدل) رقم (43) لسنة 1947 (فلسطيني).
11- أي تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام تلك المشاريع مغايرة لهذا
القانون.