التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المحافظة على راضي واملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 393
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3931 نيسان 1961

بالرغم مما ورد في قانون دعاوي الحكومة او أي قانون آخر تقام دعاوى الاعتداء على أراضي وأملاك الدولة من قبل مدير الاراضي والمساحة وله ان ينتدب أي موظف لاقامة هذه الدعاوى والمرافعة بها أمام المحكمة. ويجوز لمدير الاراضي والمساحة ان يقيم دعوى الاعتداء على اراضي واملاك الدولة امام قاضي الصلح المختص التابع له الموقع الذي وقع الاعتداء به وله ان ينتدب اي موظف لاقامة هذه الدعوى والمرافعة بها ويكون لقاضي الصلح في هذه الحالة جميع الصلاحيات التي تمارسها محكمة املاك الدولة الواردة في المواد (4,5،6) من القانون.

الإحالة

المادة 9 من قانون المحافظة على راضي واملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 393)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية