التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المحافظة على راضي واملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 393
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3931 نيسان 1961

المادة 2- تعني أراضي وأملاك الدولة لاغراض هذا القانون جميع الاموال غي المنقولة المسجلة باسم الخزينة اصالة او بالنيابة عمن لهم منفعة فيها او المقيدة في سجل المحلولات وأية أراض وأملاك اخرى للدولة وان لم يجر تسجيلها بما في ذلك الاراضي الموات ويستثنى مما تقدم الاراضي الحرجية المنوط أمر المحافظة عليها بدائرة الحراج.

الإحالة

المادة 2 من قانون المحافظة على راضي واملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 393)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية