الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3931 نيسان 1961
للمحكمة المذكورة ان تقرر ما يلي:
أ- فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر او بالغرامة من عشرين دينارا الى مائة دينار او بكلتا
العقوبتين على كل من يعتدي على اراضي و املاك الدولة.
ب- رفع يد المعتدي فور تقديم الدعوى بحقه دون الالتفات الى أي ادعاء بالتصرف من قبله ولا يكسب الحكم على اي شخص
بالاعتداء على اراضي واملاك الدولة صفة واضع اليد لذلك الشخص ولا يعطيه اي حق او اولوية لغايات التفويض بموجب قانون
ادارة قانون ادارة املاك الدولة المعمول به.
ج- ازالة جميع ما احدثه المعتدي على أراضي وأملاك الدولة على نفقة المعتدي واعادة الحال الى ما كان عليه قبل الاعتداء
واذا دفعت هذه النفقات من أموال الحكومة فتحصل من المعتدي بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية.