الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3931 نيسان 1961
بالرغم مما ورد في قانون دعاوي الحكومة او أي قانون آخر تقام دعاوى الاعتداء على أراضي وأملاك الدولة من قبل مدير
الاراضي والمساحة وله ان ينتدب أي موظف لاقامة هذه الدعاوى والمرافعة بها أمام المحكمة.
ويجوز لمدير الاراضي والمساحة ان يقيم دعوى الاعتداء على اراضي واملاك الدولة امام قاضي الصلح المختص التابع له الموقع
الذي وقع الاعتداء به وله ان ينتدب اي موظف لاقامة هذه الدعوى والمرافعة بها ويكون لقاضي الصلح في هذه الحالة جميع
الصلاحيات التي تمارسها محكمة املاك الدولة الواردة في المواد (4,5،6) من القانون.