التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 1004
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951

تعاريف المادة 2- يكون للعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني عبارة ( المنطقة البلدية والمجلس المحلي ) المنطقة الواقعة ضمن حدودها المبينة على الخريطة المصدقة والعائدة لتلك المنطقة. تعني كلمة ( الحوض ) المنطقة او جزء مها ويتكون الحوض من قطعة او عدة قطع وتستعمل كوحدة لاغراض تسجيل الاراضي ومسحها او لاغراض الضريبة تعني كلمة ( القطعة ) وحدة من الحوض يملكها شخص واحد او عدة اشخاص بالاشتراك تعني كلمة( المالك) الشخص المسجل الملك باسمه واذا لم يكن الملك مسجلا فتعني الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار ذلك الملك او ايراده ( اما فيما يتعلق بملك تملكه الحكومة فتعني الشخص الذي يشغل ذلك الملك بمقتضى اجازة صريحة او ضمنية ). تشمل كلمة (الارض) الابنية القائمة على الارض وكل شيء اخر ثابت عليها تشمل كلمة (البناء ) البناء القائم على الارض وكل حديقة او ساحة او ارض اخرى تجاور البناء وتستعمل معه او اعدت للاستعمال كجزء منه سواء اكان البناء مسكونا ام غير مسكون مستعملا ام غير مستعمل. تعني كلمة( اضافة) فيما يتعلق بالابنية اي تغيير انشائي في البناء او اية اضافة انشائية فيه ويعتبر ان البناء او الاضافة تامة الانشاء عندما تصبح قابلة للاستعمال كلياً او جزئياً. تعني عبارة( معاملة التصرف) البيع والافراز والتوحيد والاجازة والرهن والهبة والوقف على اختلاف انواعه والانتقال بطريق الارث غير انها لا تشمل نقل الرهن او فكه او تعديل شروطه تعني كلمة( سنة) المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر نيسان واليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من كل سنة ويدخل في ذلك اليومان الاول والاخير.

الإحالة

المادة 2 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية