التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 1004
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951

الغاء قوانين المادة 27 - يلغى قانون ضريبة الاملاك في المدن لسنة 1940 ( الفلسطيني ) ويلغى قانون ضريبة الابنية والاراضي والفصل الثالث من قانون ( الاعفاءات ) من العوائد والضرائب. ويشترط في ذلك ان تظل جميع الانظمة والاوامر والمراسيم والاعلانات والاشعارات والتبليغات والتعيينات والوثائق التي صدرت او اعطيت او نفذت بمقتضى هذين القانونين الملغيين ، ولا تزال نافذة بتاريخ العمل بهذا القانون سارية المفعول كانها صدرت او اعطيت او نفذت بمقتضى احكام هذا القانون الى ان تلغى او تعدل بموجبه

الإحالة

المادة 27 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية