الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951
أساس الضريبة وأصول التخمين
المادة 9 -
تطبيقاً لاغراض هذا القانون:
1 - يعتبر بدل الايجار السنوي المؤجر به البناء في تلك السنة انه بدل الايجار السنوي لذلك البناء
2 - اذا لم يكن البناء مؤجراً او اذا ظهر للجنة التخمين ان بدل الايجار المسمى لا يعادل بدل الايجار الحقيقي فللجنة
ان تخمن بدل الايجار السنوي لذلك البناء مراعية في ذلك الاعتبارات التالية:
أ - حجم البناء والمواد المستعملة في بنائه وحالته من حيث حاجته الى الترميم و شرف الموقع
ب - الغرض من استعمال البناء
ج - بدل ايجار الاملاك المشابهة والمجاورة له او ايرادها على ان لا تحسب قيمة الآلات والماكنات عند تخمين البناء
المستعمل لمشروع صناعي.
3- يكون بدل الايجار السنوي للارض التب لم ينشأ عليها ابنية دائمية او للارض التي تكون قيمة الابنية القائمة عليها
اقل من قيمتها بدون ابنية ، ستة بالمائة من الثمن الذي يمكن ان تباع به تلك الارض فيما لو بيعت ، على انه اذا كان
بدل الايجار السنوي للابنية عند تخمينها وفاقا لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة يزيد على بدل الايجار السنوي للارض
خالية من الابنية فتخمن الضريبة على اساس بدل ايجار الابنية
4 - يجوز للجنة التخمين ان تفرز اية قطعة او توحد قطعتين او اكثر لاجل تخمينها
5 - اذا اشتمل بدل الايجار السنوي على كسر من الدينار اعتبر هذا الكسر ديناراً واحداً اذا كان يزيد على خمسماية
فلس واسقط اذا كان خمسماية فلس اواقل