التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 1004
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951

الغرامة اذا لم تدفع الضريبة المادة 16- اذا لم تدفع الضريبة خلال التسعة أشهر الاولى من السنة المالية التي تحققت فيها يستوفي من المكلف كغرامة مبلغ اضافي بنسبة خمسة في المائة من الملغ المستحق الاداء من الضريبة اذا دفعت خلال المدة الباقية من سنة التحقق وتحول الى عشرة في المائة اذا تأخر دفعها عن سنة التحقيق. وتجبى هذه الغرامة بمقتضى أحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به اذا ذاك.

الإحالة

المادة 16 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية