التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 1004
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951

تغيير الملكية المادة 18- 1 - يجب على مالك اية ابنية او ارض واقعة ضمن حدود المنطقة البلدية او المجلس المحلي طبقت عليها الضريبة وفقاً لاحكام هذا القانون وباعها او استبدلها او تصرف فيها على اي وجه آخر كما انه يجب على كل شخص اصبح مالكا بطريق الارث لاية ابنية او ارض واقعة في تلك المنطقة ان يبلغ اشعاراً خطياً بذلك الى محاسب المقاطعة التي تقع منها تلك الأبنية او الاراضي وعلى محاسب المقاطعة أن يرسل الاشعار المذكور الى لجنة التخمين. 2 - حالما تتسلم لجنة التخمين الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة او اذا بلغها باية طريقة اخرى وقوع تغيير في الملكية تجري التعديلات اللازمة في قائمة التخمين بعد التثبت من ذلك وحينئذ يصبح المالك الجديد المكلف بالضريبة ابتداء من السنة التي تلي السنة التي وقع فيها التغيير على ان لا يؤثر هذا التغيير في اي التزام سابق مرتب على المالك الاول.

الإحالة

المادة 18 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية