الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951
تغيير الملكية
المادة 18-
1 - يجب على مالك اية ابنية او ارض واقعة ضمن حدود المنطقة البلدية او المجلس المحلي طبقت عليها الضريبة وفقاً لاحكام
هذا القانون وباعها او استبدلها او تصرف فيها على اي وجه آخر كما انه يجب على كل شخص اصبح مالكا بطريق الارث لاية
ابنية او ارض واقعة في تلك المنطقة ان يبلغ اشعاراً خطياً بذلك الى محاسب المقاطعة التي تقع منها تلك الأبنية او الاراضي
وعلى محاسب المقاطعة أن يرسل الاشعار المذكور الى لجنة التخمين.
2 - حالما تتسلم لجنة التخمين الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة او اذا بلغها باية طريقة اخرى وقوع
تغيير في الملكية تجري التعديلات اللازمة في قائمة التخمين بعد التثبت من ذلك وحينئذ يصبح المالك الجديد المكلف بالضريبة
ابتداء من السنة التي تلي السنة التي وقع فيها التغيير على ان لا يؤثر هذا التغيير في اي التزام سابق مرتب على المالك
الاول.