الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951
مراجعة واعادة التخمين
المادة 20 -
1- تقوم لجنة التخمين في كل سنة باعادة التخمين:-
أ- اذا كان قد تم انشاء بناء غير مدرج في قائمة التخمين المعمول بها
ب- اذا طلب احد المكلفين مراجعة القائمة لان ملكه قد خرب او اصابه عطب او نقص بدل ايجاره السنوي بمقدار عشرين في
المائة او اكثر.
ج - اذا طلب مفتش التخمين مراجعة قائمة التخمين على اساس ان بدل الايجار السنوي لاي ملك مدرج في القائمة قد زاد بمقدار
عشرين في المائة فاكثر.
د- اذا جرى تقسيم اي افراز اي ملك مدرج في القائمة او اندمج اي ملك مع ملك اخر.
هـ - اذا تغير وصف اي ملك من ارض الى بناء او بالعكس
و ذا تمت تسوية اي ملك بمقتضى قانون تسوية الاراضي او عدلت مساحة اي ملك بنتيجة معاملة تسجيل في دائرة الاراضي
2 - تصدر لجنة التخمين ملحقا بقائمة التخمين على النموذج الذي يقرره وزير المالية تبين فيه بدل الايجار السنوي لاية
ابنية او ارض وقع تعديل في تخمينها وفي هذه الحالة تستوفى الضريبة على اساس هذا التعديل اعتبارا من السنة التي تلي
السنة التي وقع فيها التعديل
3 - عند انتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ التخمين العمومي او في اية مدة قبل ذلك يعينها مجلس الوزراء يعاد تخمين بدلات
الايجار الابنية والاراضي في المنطقة وفاقا لاحكام هذا القانون وتفرض الضريبة اعتبارا من ابتداء السنة المالية التي
تلي اعادة التخمين العمومي بهذه الصورة.
4 - تسري جميع احكام هذا القانون فيما يتعلق بقائمة التخمين على جميع ملاحق قوائم التخمين وقوائم التخمين الجديدة.