التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 1004
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951

جواز تبديل ضريبة الأراضي بضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية والمجالس المحلية المادة 4 - 1 - لمجلس الوزراء ان يعلن بقرار مقترن بتصديق جلالة الملك المعظم وينشر في الجريدة الرسمية استبدال ضريبة الاراضي الواجبة الدفع بتاريخ ذلك القرار بضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية و المجالس المحلية وتعتبر هذه الضريبة مستحقة اعتباراً من التاريخ المعين في القرار المذكور وتستوفى من مالكي الابنية والاراضي التي تقع في اية منطقة من المناطق المشار اليها والتي تعرف في هذا القانون بمنطقة البلدية او المجلس المحلي وتخمن وتستوفى وفق احكام هذا القانون. 2 - تتوقف جباية ضريبة الاراضي في منطقة البلدية او المجلس المحلي اعتبارا من التاريخ المعين في القرار المذكور على ان لا يؤثر ذلك على جباية الضرائب التي تكون مستحقة بتاريخ صدور ذلك القرار. أ - البناء بما في ذلك الساحة التي يقوم عليها ماعدا البناء المعد والمستعمل لمشروع صناعي ويدار بالآلات الميكانيكية - ( ثمانية بالماية ) من بدل الايجار السنوي ب - البناء المعد والمستعمل لمشروع صناعي ويدار بالالات الميكانيكية - عشرة بالماية من بدل الايجار السنوي ج - الأرض الخالية من البناء ( 8%) من بدل الايجار السنوي.

الإحالة

المادة 4 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية