الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951
جواز تبديل ضريبة الأراضي بضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية والمجالس المحلية
المادة 4 -
1 - لمجلس الوزراء ان يعلن بقرار مقترن بتصديق جلالة الملك المعظم وينشر في الجريدة الرسمية استبدال ضريبة الاراضي
الواجبة الدفع بتاريخ ذلك القرار بضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية و المجالس المحلية وتعتبر هذه الضريبة
مستحقة اعتباراً من التاريخ المعين في القرار المذكور وتستوفى من مالكي الابنية والاراضي التي تقع في اية منطقة من
المناطق المشار اليها والتي تعرف في هذا القانون بمنطقة البلدية او المجلس المحلي وتخمن وتستوفى وفق احكام هذا القانون.
2 - تتوقف جباية ضريبة الاراضي في منطقة البلدية او المجلس المحلي اعتبارا من التاريخ المعين في القرار المذكور على
ان لا يؤثر ذلك على جباية الضرائب التي تكون مستحقة بتاريخ صدور ذلك القرار.
أ - البناء بما في ذلك الساحة التي يقوم عليها ماعدا البناء المعد والمستعمل لمشروع صناعي ويدار بالآلات الميكانيكية
- ( ثمانية بالماية ) من بدل الايجار السنوي
ب - البناء المعد والمستعمل لمشروع صناعي ويدار بالالات الميكانيكية - عشرة بالماية من بدل الايجار السنوي
ج - الأرض الخالية من البناء ( 8%) من بدل الايجار السنوي.