الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951
لجان التخمين
المادة 6-
1 - يعين وزير المالية في كل منطقة من مناطق البلدية والمجالس المحلية لجنة تخمين واحدة او اكثر وتعرف فيما بعد
بلجنة التخمين.
2 - تؤلف لجنة التخمين من عضوين موظفين احدهما رئيساً وعضو واحد غير موظف ينتخبه وزير المالية من بين ثلاثة اشخاص
يرشحهم المجلس البلدي او المجلس المحلي ، ويشترط في ذلك ان يكون العضو غير الموظف من الاشخاص المكلفين بدفع ضريبة
الاراضي او ضريبة الابنية والاراضي المستحقة على املاك واقعة في المنطقة المختصة
3 - اذا لم يكن هنالك مجلس بلدي او مجلس محلي فلوزير المالية ان يعين الشخص الذي يراه مناسباً عضواً غير موظف في لجنة
التخمين
4 - لوزير المالية ان يغير أي عضو من اعضاء لجنة التخمين وفق الطريقة الذي عين بها ذلك العضو على ان لا يؤثر ذلك
على سير التخمين.
5 - يتقاضى عضو لجنة التخمين غير الموظف عن كل يوم يعمل فيه النفقات التي يقررها المجلس البلدي او المجلس المحلي
وتدفع هذه النفقات من صندوق ذلك المجلس البلدي او المجلس المحلي وفي حالة عدم وجود احد هذين المجلسين فيتقاضى ذلك
العضو غير الموظف نفقاته من صندوق الخزينة حسبما يقرر ذلك وزير المالية.