التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 1004
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951

أساس الضريبة وأصول التخمين المادة 9 - تطبيقاً لاغراض هذا القانون: 1 - يعتبر بدل الايجار السنوي المؤجر به البناء في تلك السنة انه بدل الايجار السنوي لذلك البناء 2 - اذا لم يكن البناء مؤجراً او اذا ظهر للجنة التخمين ان بدل الايجار المسمى لا يعادل بدل الايجار الحقيقي فللجنة ان تخمن بدل الايجار السنوي لذلك البناء مراعية في ذلك الاعتبارات التالية: أ - حجم البناء والمواد المستعملة في بنائه وحالته من حيث حاجته الى الترميم و شرف الموقع ب - الغرض من استعمال البناء ج - بدل ايجار الاملاك المشابهة والمجاورة له او ايرادها على ان لا تحسب قيمة الآلات والماكنات عند تخمين البناء المستعمل لمشروع صناعي. 3- يكون بدل الايجار السنوي للارض التب لم ينشأ عليها ابنية دائمية او للارض التي تكون قيمة الابنية القائمة عليها اقل من قيمتها بدون ابنية ، ستة بالمائة من الثمن الذي يمكن ان تباع به تلك الارض فيما لو بيعت ، على انه اذا كان بدل الايجار السنوي للابنية عند تخمينها وفاقا لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة يزيد على بدل الايجار السنوي للارض خالية من الابنية فتخمن الضريبة على اساس بدل ايجار الابنية 4 - يجوز للجنة التخمين ان تفرز اية قطعة او توحد قطعتين او اكثر لاجل تخمينها 5 - اذا اشتمل بدل الايجار السنوي على كسر من الدينار اعتبر هذا الكسر ديناراً واحداً اذا كان يزيد على خمسماية فلس واسقط اذا كان خمسماية فلس اواقل

الإحالة

المادة 9 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية