التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4331 كانون الأول 1953

في حالة وجود اشخاص اولى شأن بسبب حق منفعة او اجارة ، يترتب على صاحب الارض ان يخبر المنشئ باسمائهم خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تبليغه قرار الاستملاك والا فيكون هو دون غيره مسؤولا امامهم عن التعويض الذي يطلبونه. ويكون للمستأجرين واصحاب المنفعة حق على المنشئ في التعويض اذا كان لديهم عقد ذو تاريخ ثابت سابق لقرار الاستملاك وفي هذه الحالة يقدر التعويض بنفس الطريقة التى يقدر بها التعويض الذي يستحقه اصحاب الارض.

الإحالة

المادة 10 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية