التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4331 كانون الأول 1953

عند استملاك ارض يملكها القصر او المحجور عليهم او فاقدو الاهلية القانونية او الغائبون او الاوقاف لا تجوز المفاوضة في شأنها اذا كانت الحكومة هي المنشئ ، ولا يجوز للاوصياء او القوام او النظار استلام ثمن الارض الذي يتفق عليه في هذه الحالة او الذي يصدر به حكم الا باذن خاص من المحكمة الشرعية. اما اذا كانت الارض وقفا فيدفع ثمنها الى صندوق الاوقاف اذا كان الوقف اسلاميا والى الجهة التابع لها الوقف اذا كان لطائفة غير مسلمة.

الإحالة

المادة 11 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية