التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4331 كانون الأول 1953

اذا كان استلام الارض ضروريا للنفع العام يترتب على المنشئ ان يقدم طلبا مستعجلا الى مجلس الوزراء ، فاذا اقتنع المجلس ان هناك اسبابا تدعو لان يضع المنشئ يده على الارض فورا يصدر قراره بالحيازة الفورية وبتسليم الارض له حالا دون التقيد بالمراسيم المنصوص عليها في المواد " 5 و 6 و 8 و 9 ". على انه يترتب على مجلس الوزراء قبل اعطاء قرار كهذا ان يأمر المنشئ اذا كان غير الحكومة ، ان يدفع الى صندوق الخزينة كوديعة التعويض الذي سوف يقرر دفعه لصاحب الارض بموجب هذا القانون ، وان يوعز الى مأمور التسجيل وشخصين من ذوي الخبرة ينتخبهما هذا المأمور باجراء كشف لاثبات نوع الابنية والاشجار والاشياء الاخرى الثابتة في الارض ومساحتها والحالة التى عليها وذلك لاجل الاستئناس بالكشف المذكور عند تقدير التعويض.

الإحالة

المادة 12 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية