الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4331 كانون الأول 1953
اذا كان استلام الارض ضروريا للنفع العام يترتب على المنشئ ان يقدم طلبا مستعجلا الى مجلس الوزراء ، فاذا اقتنع المجلس
ان هناك اسبابا تدعو لان يضع المنشئ يده على الارض فورا يصدر قراره بالحيازة الفورية وبتسليم الارض له حالا دون التقيد
بالمراسيم المنصوص عليها في المواد " 5 و 6 و 8 و 9 ". على انه يترتب على مجلس الوزراء قبل اعطاء قرار كهذا ان يأمر
المنشئ اذا كان غير الحكومة ، ان يدفع الى صندوق الخزينة كوديعة التعويض الذي سوف يقرر دفعه لصاحب الارض بموجب هذا
القانون ، وان يوعز الى مأمور التسجيل وشخصين من ذوي الخبرة ينتخبهما هذا المأمور باجراء كشف لاثبات نوع الابنية والاشجار
والاشياء الاخرى الثابتة في الارض ومساحتها والحالة التى عليها وذلك لاجل الاستئناس بالكشف المذكور عند تقدير التعويض.