التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4331 كانون الأول 1953

اذا دفع المبلغ لصندوق الخزينة بسبب عدم مراجعة المالك او لاي سبب اخر فانه يجب ان يحتفظ به لمدة سنة من تاريخ القرار النهائي الا في الاحوال التى ترى المحكمة فيها ان يدفع قبل انقضاء السنة وذلك كما لو ابرز طالب التعويض قيدا من دائرة تسجيل الاراضي بملكيته للارض او اية بينة اخرى تثبت استحقاقه لبدل التعويض. يعتبر دفع التعويضات او بدل الاجارة لصندوق الخزينة او للشخص المستحق له بقرار من المحكمة ابراء تاما للمنشئ من كل ادعاء يتعلق بالارض. دعاوى الفسخ ودعاوي الاسترداد وسائر الدعاوي العينية لا توقف الاستملاك و لا تمنع نتائجة ، ويبقى حق المطالبين في الثمن فقط

الإحالة

المادة 17 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية