الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4331 كانون الأول 1953
اذا لم يتفق المنشئ وصاحب الارض على مقدار التعويض ، يجوز لاي منهما ان يقدم طلبا الى المحكمة لتعيين هذا المقدار.
عند تقدير المحكمة بدل التعويض الواجب دفعه مقابل اية ارض او اي حق او منفعة فيها ، يجب عليها ان تراعي القواعد الاتية:-
ان لا يؤثر في تقدير بدل الايجار كون الاستملاك حصل دون رضى المالك.
ان تأخذ بعين الاعتبار ثمن الاراضي المجاورة للارض المراد استملاكها والتى هي من نوعها بصرف النظر عما قد يكون للارض
من ثمن خاص لغايات المنشئ.
ان يعتبر ثمنا للارض ذلك المبلغ الذي يمكن الحصول عليه لو بيعت علنا في السوق من شخص راغب في الشراء ويشترط في ذلك
ان تقدر قيمة الارض او الحق او المنفعة في الوقت الذي نشر فيه قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية بغض النظر عن
اية تحسينات او انشاءات اجريت فيها او انشئت عليها بعد تاريخ نشر القرار المذكور.
عند تقرير بدل الايجار الواجب دفعه لقاء استئجار ارض تقدر المحكمة بدل الايجار السنوي لصاحب الارض اخذه بعين الاعتبار
قيمة ايجارها في تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء القاضي بالاستملاك.
لدى تقدير التعويض الواجب دفعه بمثابة عطل وضرر من جراء انشاء اي حق ارتفاق او فرض اي قيد على ممارسة اي حق يتعلق
بملكية الارض تقدر المحكمة هذا التعويض على اساس المبلغ الذي ينقص من قيمة الارض المقدرة بمقتضى الفقرات السابقة بسبب
انشاء حق الارتفاق المذكور او فرض ذلك القيد.
اذا نقصت بسبب الاستملاك قيمة الجزء الذي لم يستملك وجب مراعاة هذا النقصان ، ولا يجوز ان يزيد المبلغ الواجب اضافته
في اي حال على نصف القيمة التى يستحقها صاحب الارض بمقتضى احكام هذه المادة.
ان تأخذ المحكمة بعين الاعتبار ايضا اي ضرر لحق او قد يلحق بالمالك من جراء فصل الارض التى استملكت عن ارض اخرى تخصه
او من جراء ممارسة الصلاحيات المخولة بهذا القانون.
مع مراعاة احكام اي قانون يتعلق بتأمين الديون الموثقة بسندات تأمينا للدين ، لا يجوز حجز بدل التعويض اذا كان بدلا
من ارض او ملك لا يجوز حجزه قانونا.
مع مراعاة احكام المادة "17" من هذا القانون لا يدفع المبلغ المستحق لاولى الشأن الا بناء على شهادة من مأمور التسجيل
تشير الى ان الارض غير موضوعة تأمينا للدين. فاذا كانت الارض موضوعة تأمينا لدين يودع المبلغ في صندوق الخزينة.