الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4331 كانون الأول 1953
اذا دفع المبلغ لصندوق الخزينة بسبب عدم مراجعة المالك او لاي سبب اخر فانه يجب ان يحتفظ به لمدة سنة من تاريخ القرار
النهائي الا في الاحوال التى ترى المحكمة فيها ان يدفع قبل انقضاء السنة وذلك كما لو ابرز طالب التعويض قيدا من دائرة
تسجيل الاراضي بملكيته للارض او اية بينة اخرى تثبت استحقاقه لبدل التعويض.
يعتبر دفع التعويضات او بدل الاجارة لصندوق الخزينة او للشخص المستحق له بقرار من المحكمة ابراء تاما للمنشئ من كل
ادعاء يتعلق بالارض.
دعاوى الفسخ ودعاوي الاسترداد وسائر الدعاوي العينية لا توقف الاستملاك و لا تمنع نتائجة ، ويبقى حق المطالبين في
الثمن فقط