التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شركات التـأمين

المادة 10من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1901
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984

أ- لا يجوز للبنك التصرف بالوديعة الموجودة لديه أو بأي جزء منها بأي صورة من الصور بما في ذلك إعادتها إلىالشركةأو تسليمها إلى اي شخص آخر، إلا بناء على حكم قطعي صادر عن محكمة أردنية مختصة أو استنادا الى اذن خطي مسبق من الوزير، ويشترط في جميع الأحوال أن لا ينفذ أي حكم أو قرار أو اذن بالتصرف بالوديعة بأي صورة من الصور الا بعد ان يقدم المراقب تقريرا يتضمن أنه ليس على الشركة صاحبة الوديعة أي تبعة او التزامات مالية تتعلق بأعمال التأمين التي تقوم بها او إنبثقت عنها وان ينشر اعلانا في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين لمرتين على الأقل قبل تنفيذ تسليم الوديعة أو التصرف بها بطريقة أخرى بمدة لا تقل عن ستين يوما بعد آخر اعلان. ب- للمحكمة ذات الإختصاص ولرئيس الإجراء حق حجز الوديعة مباشرة دون أخذ موافقة الوزير عن ديون ناتجة عن أعمال التامين التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها لديون أخرى.

الإحالة

المادة 10 من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية