الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
أ- تعتبر الاجازة لمدة سنة، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ اجازة الشركة بممارسة التأمين وحتى نهاية السنة الميلادية
ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لغايات الرسوم ويتم تجديدها سنويا بطلب تقدمه الشركة إلى المراقب قبل شهر على الأقل من
بدء كل سنة ميلادية ويصدر المراقب شهادة تجديد الاجازة بعد استيفاء الرسوم المقررة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية.
ب- اذا لم تقدم الشركة طلب تجديد الاجازة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فلا يجوز لها اصدار
عقود تأمين جديدة بعد انقضاء تلك المدة وتعتبر الشركة في هذا الحالة متوقفة عن العمل وتعطى مهلة ثلاثة اشهر لتقديم
طلب تجديد الاجازة فإذا لم تبادر خلالها الى ذلك فيصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قرارا بالغاء اجازتها.
ج- على المراقب تجديد اجازة الشركة التي قدمت طلب التجديد خلال المهلة القانونية.