الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
الفصصل السادس
وكلاء ووسطاء وخبراء التـأمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 30-
أ- يجوز للشركة الأردنية تعيين وكيل تأمين أو أكثر داخل المملكة وخارجها كما يجوز لوكيل التـأمين المعتمد تعيين وكيل
تأمين أو أكثر داخل المملكة.
ب- يحق لوكيل التأمين التوقيع على عقودالتأمين بالنيابة عن الشركة بموجب تفويض منها او من وكيل التأمين المعتمد بذلك
وتعتبر الشركة مسؤولة عن تلك العقود وملاحقها.
ج- لا يجوز لأي شخص العمل كوكيل تأمين داخل المملكة بعد صدور هذا القانون قبل موافقة الوزير على ذلك وعلى الشركة تقديم
جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالوكيل والتي يطلبها المراقب ويترتب على الأشخاص الذين يعملون كوكلاء تأمين قبل
نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعهم مع احكامه خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره.