التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · إجازة التأمين

المادة 30من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1901
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984

الفصصل السادس وكلاء ووسطاء وخبراء التـأمين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 30- أ- يجوز للشركة الأردنية تعيين وكيل تأمين أو أكثر داخل المملكة وخارجها كما يجوز لوكيل التـأمين المعتمد تعيين وكيل تأمين أو أكثر داخل المملكة. ب- يحق لوكيل التأمين التوقيع على عقودالتأمين بالنيابة عن الشركة بموجب تفويض منها او من وكيل التأمين المعتمد بذلك وتعتبر الشركة مسؤولة عن تلك العقود وملاحقها. ج- لا يجوز لأي شخص العمل كوكيل تأمين داخل المملكة بعد صدور هذا القانون قبل موافقة الوزير على ذلك وعلى الشركة تقديم جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالوكيل والتي يطلبها المراقب ويترتب على الأشخاص الذين يعملون كوكلاء تأمين قبل نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعهم مع احكامه خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره.

الإحالة

المادة 30 من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية