التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · إجازة التأمين

المادة 32من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1901
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984

أ- لا يجوز لأي شخص العمل كخبير تأمين (مسوي الخسائر) أو كمخمن للأضرار والخسائر الناجمة عن وقوع الأخطار المؤمن عليها الا اذا كان مرخصا من قبل الوزير وبعد دفع الرسوم المقررة. ب- يتولى المخمن المرخص الكشف على الحوادث والأضرار والخسائر الناجمة عنها والمشمولة بعقود التأمين لتحديد ظروفها وتقدير قيمتها والجهة المتسببة في وقوعها. ج- يتولى الخبير المرخص ( مسوي الخسائر) القيام باعمال التأمين المشار اليها في الفقرة "ب" من هذه المادة بالإضافة إلى تسوية الإدعاءات الناجمة عن وقوع الأخطار المشمولة بالتأمين بما في ذلك التحكيم بين المؤمن والمؤمن له.

الإحالة

المادة 32 من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية