الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
أ- لا يجوز لأي شخص العمل كخبير تأمين (مسوي الخسائر) أو كمخمن للأضرار والخسائر الناجمة عن وقوع الأخطار المؤمن عليها
الا اذا كان مرخصا من قبل الوزير وبعد دفع الرسوم المقررة.
ب- يتولى المخمن المرخص الكشف على الحوادث والأضرار والخسائر الناجمة عنها والمشمولة بعقود التأمين لتحديد ظروفها
وتقدير قيمتها والجهة المتسببة في وقوعها.
ج- يتولى الخبير المرخص ( مسوي الخسائر) القيام باعمال التأمين المشار اليها في الفقرة "ب" من هذه المادة بالإضافة
إلى تسوية الإدعاءات الناجمة عن وقوع الأخطار المشمولة بالتأمين بما في ذلك التحكيم بين المؤمن والمؤمن له.