الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
المادة 44 أ - يجوز للشركة ان تحول عقودها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض انواع التأمين التي تمارسها
الى شركة او شركات اخرى تمارس هذه الانواع من التأمين.
ب - يقدم طلب التحويل الى المراقب مرفقا بالوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل وعلى المراقب رفع الطلب
الى الوزير مع رأيه فيه فاذا وافق الوزير عليه يتولى المراقب نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين لمرتين
متتاليتين على ان يتضمن الاعلان الاشارة الى حق حملة عقود التأمين والمستفيدين منها أو كل ذي مصلحة في الاعتراض لدى
المراقب خلال شهر من تاريخ أول اعلان ينشر عنه.
ج - تستكمل الاجراءات القانونية لتحويل الحقوق والالتزامات الى الشركة أو الشركات بعد أن يبت المراقب في الاعتراضات
المقدمة وتحدد اجراءات تحويل تلك الحقوق والالتزامات وتقديرها وفقاًً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
د - تبقى وديعة الشركة التي قامت بتحويل بعض أو جميع عقود التأمين لديها قائمة أو مرهونة لأمر الوزير لمدة لا تزيد
على ثلاثة أشهر بعد اتمام اجراءات التحويل القانونية وتسوية جميع الاعتراضات.