التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · احكام عامة

المادة 52من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1901
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984

أ- تعاقب الشركة التي تمارس أعمال التأمين قبل حصولها على الاجازة بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولاتزيد على عشرة الاف دينار كما يعاقب مديرها العام أو الوكيل المعتمد أو مدير الفرع ( حسب مقتضى الحال) بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن ثلاثة أشهر وتشدد العقوبة في حالة التكرار على ان لا تزيد عن ضعف حدها الاعلى. ب - تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في حالة ممارسة أعمال التامين خلال مدة ايقاف الاجازة أو بعد الغائها أو بعد صدور قرار بعدم تجديدها. ج - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر ولا تقل عن شهر واحد أو بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الآف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من يصدر عقد تأمين غير مقرر أو عقداً يتضمن شرطاً أو تعديلا لم يوافق عليه وفقا لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 52 من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية