التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · إجازة التأمين

المادة 22من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1901
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984

أ- تعتبر الاجازة لمدة سنة، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ اجازة الشركة بممارسة التأمين وحتى نهاية السنة الميلادية ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لغايات الرسوم ويتم تجديدها سنويا بطلب تقدمه الشركة إلى المراقب قبل شهر على الأقل من بدء كل سنة ميلادية ويصدر المراقب شهادة تجديد الاجازة بعد استيفاء الرسوم المقررة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية. ب- اذا لم تقدم الشركة طلب تجديد الاجازة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فلا يجوز لها اصدار عقود تأمين جديدة بعد انقضاء تلك المدة وتعتبر الشركة في هذا الحالة متوقفة عن العمل وتعطى مهلة ثلاثة اشهر لتقديم طلب تجديد الاجازة فإذا لم تبادر خلالها الى ذلك فيصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قرارا بالغاء اجازتها. ج- على المراقب تجديد اجازة الشركة التي قدمت طلب التجديد خلال المهلة القانونية.

الإحالة

المادة 22 من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية