الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
أ- تعاقب الشركة التي تمارس أعمال التأمين قبل حصولها على الاجازة بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولاتزيد على عشرة الاف
دينار كما يعاقب مديرها العام أو الوكيل المعتمد أو مدير الفرع ( حسب مقتضى الحال) بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين
ولا تقل عن ثلاثة أشهر وتشدد العقوبة في حالة التكرار على ان لا تزيد عن ضعف حدها الاعلى.
ب - تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في حالة ممارسة أعمال التامين خلال مدة ايقاف الاجازة
أو بعد الغائها أو بعد صدور قرار بعدم تجديدها.
ج - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر ولا تقل عن شهر واحد أو بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة
الآف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من يصدر عقد تأمين غير مقرر أو عقداً يتضمن شرطاً أو تعديلا لم يوافق عليه وفقا
لاحكام هذا القانون.