الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
أ- تسري الحوادث البسيطة للمركبات التي تنتج عنها اضرار مادية ضمن الحد المقرر بمقتضى هذه المادة برجوع كل من أطراف
الحادث الى الشركة التي يترتب عليها دفع قيمة تلك الاضرار دون تنظيم تقرير للحادث ( كروكي) وذلك باستثناء الحوادث
التي تلحق خسائر بالاموال العامة أو التي تنطوي على مخالفة جسيمة لقانون السير المعمول به.
ب- يصدر الوزير التعليمات التي تبين الحد المقرر للحادث الذي تعتبر بسيطا لغايات تطبيق أحكام هذه المادة وتحدد الأسس
والاجراءات الواجب اتباعها في تسوية الحوادث التي تنطبق عليها تلك الاحكام.