التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · احكام عامة

المادة 54من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1901
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984

أ- تسري الحوادث البسيطة للمركبات التي تنتج عنها اضرار مادية ضمن الحد المقرر بمقتضى هذه المادة برجوع كل من أطراف الحادث الى الشركة التي يترتب عليها دفع قيمة تلك الاضرار دون تنظيم تقرير للحادث ( كروكي) وذلك باستثناء الحوادث التي تلحق خسائر بالاموال العامة أو التي تنطوي على مخالفة جسيمة لقانون السير المعمول به. ب- يصدر الوزير التعليمات التي تبين الحد المقرر للحادث الذي تعتبر بسيطا لغايات تطبيق أحكام هذه المادة وتحدد الأسس والاجراءات الواجب اتباعها في تسوية الحوادث التي تنطبق عليها تلك الاحكام.

الإحالة

المادة 54 من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية