الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
أ- تتكون الوديعة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون ممايلي:
1- (25%) نقدا كحد أدنى تودع في البنك باسم الشركة لأمر الوزير وله بتنسيب من المراقب أن يقرر زيادة هذه النسبة اذا
رأى ما يبرر ذلك.
21- يكون باقي الوديعة على شكل أسهم واسناد قرض في شركات مساهمة عامة أردنية أو سندات دين صادرة عن حكومة المملكة
او البلديات او المؤسسات الرسمية العامة الاردنية وتوضع اشارة الرهن على هذه الاسهم والسندات لأمر الوزير.
3- تقبل الأسهم والسندات المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة لأغراض الوديعة على أساس قيمتها الاسمية أو السوقية
أيهما أقل.
4- تعود الفوائد والارباح الناتجة عن الوديعة للشركة.
ب- بالرغم من أي نص في أي قانون أو تشريع آخر للوزير بناء على تنسيب محافظ البنك المركزي الأردني تعيين البنك الذي
تودع فيه الوديعة.