التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شركات التـأمين

المادة 8من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1901
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984

أ- تتكون الوديعة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون ممايلي: 1- (25%) نقدا كحد أدنى تودع في البنك باسم الشركة لأمر الوزير وله بتنسيب من المراقب أن يقرر زيادة هذه النسبة اذا رأى ما يبرر ذلك. 21- يكون باقي الوديعة على شكل أسهم واسناد قرض في شركات مساهمة عامة أردنية أو سندات دين صادرة عن حكومة المملكة او البلديات او المؤسسات الرسمية العامة الاردنية وتوضع اشارة الرهن على هذه الاسهم والسندات لأمر الوزير. 3- تقبل الأسهم والسندات المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة لأغراض الوديعة على أساس قيمتها الاسمية أو السوقية أيهما أقل. 4- تعود الفوائد والارباح الناتجة عن الوديعة للشركة. ب- بالرغم من أي نص في أي قانون أو تشريع آخر للوزير بناء على تنسيب محافظ البنك المركزي الأردني تعيين البنك الذي تودع فيه الوديعة.

الإحالة

المادة 8 من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية