الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179826 تشرين الأول 1965
الطعن في قرار التقدير
أ- للرئيس ولذوي الحقوق حق الطعن بقرار التقدير لدى لجنة التوزيع النهائي الواردة في المادة (12) من هذا القانون بوصفها
لجنة استثنائية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ المنصوص عليه بالمادة السابقة بلائحة تتضمن أسباب الطعن
وتقدم الى لجنة التوزيع النهائي بواسطة رئيسها.
ب- أن تقديم أي طعن على قرار التقدير يوقف تنفيذه لحين الفصل فيه من قبل لجنة التوزيع النهائي.
ج- اذا لم يتقدم أي من أصحاب العقارات والحقوق في المنطقة بطعن في قرار التقدير الصادر عن اللجنة البدائية خلال المدة
المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (11) يصبح القرار المذكور نهائياً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.