الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179826 تشرين الأول 1965
القيمة الاصلية والمستجدة لمنطقة التقسيم الخ.. القيمة المستجدة
أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي فور انتهائها من الاعمال المبينة في المادة (12) أعلاه بتقدير قيمة كل قسيمة حسب التقسيم
الجديد ، وذلك على ضوء الكشف الذي تجريه ، ومخطط التقسيم والاحكام التنظيمية ويستثنى من ذلك القسائم التي يقضي المخطط
المذكور بإقتطاعها بدون مقابل.
ب- تتكون القيمة المستجدة لمجمل منطقة التقسيم من مجموع قيم القسائم المقدرة وفقاً للفقرة السابقة.
ج- يتكون ربح المنطقة ، من الفرق بين القيمة الاصلية لمجملها وقيمتها المستجدة.
د- على دائرة تسجيل الاراضي بناء على طلب الرئيس ، ان تمتنع عن اجراء أية معاملة عقارية على عقارات منطقة التقسيم
فور مباشرة لجنة التوزيع النهائي أعمالها منعاً لكل تشويش يحصل في تنظيم جداول أستحقاقات ذوي الحقوق وتعيين المستحقين.