الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179826 تشرين الأول 1965
تقدير قيمة العقارات بواسطة لجنة و تشكيلها
أ- يجري تقدير قيمة العقارات وكافة الحقوق الاخرى في المنطقة من قبل لجنة بدائية مؤلفة من قاض لا تقل درجته عن الثانية
يختاره وزير العدلية رئيساً للجنة البدائية وأربعة أعضاء يعين الرئيس اثنين منهم أحدهما مهندس معماري أو مدني مسجل
في نقابة المهندسين وآخر من ذوي الخبرة في أثمان العقارات ويدعى أصحاب العقارات والحقوق في المنطقة لانتخاب العضوين
الآخرين.
ب- يشترط ان لا يكون رئيس اللجنة البدائية أو أحد أعضائها ذا علاقة في المنطقة وتطبق على أعضاء اللجنة الاصول المتبعة
في رد القضاء أمام المحاكم.
ج- يجري الاقتراع سوياً لانتخاب العضوين المشار اليهما بالفقرة (أ) من هذه المادة باشراف رئيس المجلس ، أو من ينيبه
عنه ، وعليه ان يوضح للمقترعين أحكام هذه المادة و أن يطلعهم على جدول التسجيل الخاص بذوي الحقوق في منطقة التقسيم
ويعتبر المرشحان اللذان يحصلان على الاكثرية المطلقة من أصوات المقترعين فائزين بالعضوية وفي حالة تعادل الاصوات بين
مرشحين ، تجري القرعة بينهما لتعيين الفائز منهما.
د- عند تخلف أكثرية أصحاب العقارات والحقوق في المنطقة عن تلبية دعوة الرئيس لانتخاب العضوين المشار اليهما يقوم وزير
العدلية بتعيين العضوين المذكورين نيابة عنهما.
هـ- تتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع أو بالأكثرية ، و لا يجوز لأي عضو مباشرة عمله قبل ان يحلف اليمين أمام رئيسها
للقيام بمهمته بأمانة واخلاص.