التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المؤقت رقم 48 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1883، ص 1798
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179826 تشرين الأول 1965

تقدير قيمة العقارات بواسطة لجنة و تشكيلها أ- يجري تقدير قيمة العقارات وكافة الحقوق الاخرى في المنطقة من قبل لجنة بدائية مؤلفة من قاض لا تقل درجته عن الثانية يختاره وزير العدلية رئيساً للجنة البدائية وأربعة أعضاء يعين الرئيس اثنين منهم أحدهما مهندس معماري أو مدني مسجل في نقابة المهندسين وآخر من ذوي الخبرة في أثمان العقارات ويدعى أصحاب العقارات والحقوق في المنطقة لانتخاب العضوين الآخرين. ب- يشترط ان لا يكون رئيس اللجنة البدائية أو أحد أعضائها ذا علاقة في المنطقة وتطبق على أعضاء اللجنة الاصول المتبعة في رد القضاء أمام المحاكم. ج- يجري الاقتراع سوياً لانتخاب العضوين المشار اليهما بالفقرة (أ) من هذه المادة باشراف رئيس المجلس ، أو من ينيبه عنه ، وعليه ان يوضح للمقترعين أحكام هذه المادة و أن يطلعهم على جدول التسجيل الخاص بذوي الحقوق في منطقة التقسيم ويعتبر المرشحان اللذان يحصلان على الاكثرية المطلقة من أصوات المقترعين فائزين بالعضوية وفي حالة تعادل الاصوات بين مرشحين ، تجري القرعة بينهما لتعيين الفائز منهما. د- عند تخلف أكثرية أصحاب العقارات والحقوق في المنطقة عن تلبية دعوة الرئيس لانتخاب العضوين المشار اليهما يقوم وزير العدلية بتعيين العضوين المذكورين نيابة عنهما. هـ- تتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع أو بالأكثرية ، و لا يجوز لأي عضو مباشرة عمله قبل ان يحلف اليمين أمام رئيسها للقيام بمهمته بأمانة واخلاص.

الإحالة

المادة 8 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المؤقت رقم 48 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية