الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179826 تشرين الأول 1965
طريقة التقدير
أ- تباشر اللجنة البدائية عملية التقدير على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم وقيود دائرة تسجيل الاراضي ، و ذلك
لدى استلامها كتاباً من الرئيس يحدد فيه اسم الموظف الذي سوف يزودها بالبيانات والمعلومات الضرورية لأعمالها.
ب- تقدر اللجنة البدائية القيمة الأصلية للمنطقة بالثمن الذي تستحقه المنطقة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار مجلس
الوزراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ج- يجب على اللجنة البدائية عند قيامها بعملية التقدير ان تأخذ بعين الاعتبار ثمن أنقاض العقارات المبينة الواجب هدمها
تنفيذاً لمخطط التقسيم وتكاليف هدمها ونقلها.
د- تكون الاشجار وانقاض البناء لمالكها اذا رغب في اخذها وعليه ان يزيلها خلال المدة التي يحددها له المجلس واذا تخلف
عن القيام بذلك فيجوز للمجلس ازالتها على حساب المتخلف.
هـ- على اللجنة البدائية أن تجري الكشف على العقارات والحقوق في المنطقة لتقدير قميتها ، ولها ان تستأنس برأي من تشاء
و ان تصدر بعد ذلك قرار التقدير بالاجماع او بالاكثرية ويبلغ هذه القرار للرئيس خطياً.