التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المؤقت رقم 48 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1883، ص 1798
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179826 تشرين الأول 1965

الطعن في قرار التقدير أ- للرئيس ولذوي الحقوق حق الطعن بقرار التقدير لدى لجنة التوزيع النهائي الواردة في المادة (12) من هذا القانون بوصفها لجنة استثنائية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ المنصوص عليه بالمادة السابقة بلائحة تتضمن أسباب الطعن وتقدم الى لجنة التوزيع النهائي بواسطة رئيسها. ب- أن تقديم أي طعن على قرار التقدير يوقف تنفيذه لحين الفصل فيه من قبل لجنة التوزيع النهائي. ج- اذا لم يتقدم أي من أصحاب العقارات والحقوق في المنطقة بطعن في قرار التقدير الصادر عن اللجنة البدائية خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (11) يصبح القرار المذكور نهائياً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.

الإحالة

المادة 11 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المؤقت رقم 48 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية