الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179826 تشرين الأول 1965
توزيع القسائم وتسوية حصص المستحقين
أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي بتعيين قسائم ذوي الحقوق وذلك استناداً الى أستحقاقهم الجديد ، آخذه بعين الاعتبار اعطاءهم
القسائم الواقعة في عقاراتهم الاصلية أو القريبة منها عندما يكون ذلك ممكناً.
ب- تضع اللجنة نصب عينها عند التوزيع تجنب الشيوع في القسائم ولها ان تسدد نقداً كامل أستحقاق أي مستحق كلياً أو جزئياً
حسب مقتضيات التوزيع وذلك من حساب منطقة التقسيم.
ج- اذا اقتضى التوزيع اعطاء ذوي الحق حصة تزيد عن استحقاقه الجديد فتستوفى الزيادة منه وتدفع في حساب المنطقة ويدفع
من هذا الحساب التعويض الذي يستحقه كل واحد من ذوي الحقوق عما لحقه من نقص في حصته نتيجة للتوزيع.
د-اذا تخلف اصحاب الاستحقاق عن دفع المبالغ المستحقة عليهم لقاء الزيادة في حصصهم خلال المدة التي يعينها رئيس لجنة
التوزيع النهائي ، فيجوز لها تحويل الزيادة المذكورة لأي واحد من ذوي - الحقوق يظهر استعداده لدفع المبلغ.
هـ- تخصص القسائم التي هي بمثابة فضلات غير قابلة للبناء حسب الاحكام التنظيمية أو لأي سبب آخر ، للمجلس ليعمل فيما
بعد على دمجها أجبارياً بالعقارات المجاورة لها مقابل تعويض يستوفى من أصحاب تلك العقارات أو التصرف بها بالصورة التي
يراها مناسبة.
و- تخصص للمجلس القسائم التي يقضي مخطط التقسيم باقتطاعها بدون مقابل تمهيداً لتنفيذ الأغراض التي خصصت من أجلها.