التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون استيفاء رسوم المكوس القانونية عن البضائع التي تمر من المنطقة الى معان بطريق التوسط ( الترانسيت ) رقم 109 لسنة 1923

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون استيفاء رسوم المكوس القانونية عن البضائع التي تمر من المنطقة الى معان بطريق التوسط ( الترانسيت ) رقم 109 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، ص 25)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- تستوفى رسوم المكوس القانونية عن البضائع التي تمر من هذه المنطقة الى معان بطريق التوسط ( الترانسيت ).

المادة 2

المادة 2 - تحسم الخزينة اثنين في المئة من الرسوم المذكورة في المادة الاولى باسم رسم توسط ( وترسل البقية الى حكومة الحجاز ).

المادة 3

المادة 3 - المستشار المالي مامور بانفاذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون استيفاء رسوم المكوس القانونية عن البضائع التي تمر من المنطقة الى معان بطريق التوسط ( الترانسيت ).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية