الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 60416 نيسان 1968
المادة 11- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون ، بما في
ذلك تعيين الرخص التي تصدر بمقتضاها وتحديد رسومها ، وفرض العقوبات المترتبة على مخالفة احكامها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 60416 نيسان 1968
الإحالة
المادة 11 من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 31 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 604)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.