الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 60416 نيسان 1968
المادة 7- لتحقيق الغايات المذكورة في المادة السادسة من هذا القانون تقوم المؤسسة بما يلي:
أ- انشاء محطة او اكثر ، حسبما تقتضي الحاجة ، للبث التلفزيوني وتزويدها بجميع الادوات والمعدات اللازمة لكي تؤدي
مهمتها على الوجه الانسب.
ب- بث الصورة التلفزيونية والصوت الذين يمكن استقبالهما مجتمعين في جهاز التلفزيون ، وذلك في جميع المناطق التي تقع
ضمن حدود المملكة ويمكن البث اليها فنيا.
ج- العمل على صيانة المحطة - او المحطات - بما فيها من الادوات ، والانشاءات ، والمعدات ، وتطويرها وتوسيعها حسب مقتضى
الحاجة.