التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 31 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 604
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 60416 نيسان 1968

المادة 7- لتحقيق الغايات المذكورة في المادة السادسة من هذا القانون تقوم المؤسسة بما يلي: أ- انشاء محطة او اكثر ، حسبما تقتضي الحاجة ، للبث التلفزيوني وتزويدها بجميع الادوات والمعدات اللازمة لكي تؤدي مهمتها على الوجه الانسب. ب- بث الصورة التلفزيونية والصوت الذين يمكن استقبالهما مجتمعين في جهاز التلفزيون ، وذلك في جميع المناطق التي تقع ضمن حدود المملكة ويمكن البث اليها فنيا. ج- العمل على صيانة المحطة - او المحطات - بما فيها من الادوات ، والانشاءات ، والمعدات ، وتطويرها وتوسيعها حسب مقتضى الحاجة.

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 31 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية